للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجراحية التي تدعو إلى المال الوفير فيلزم فيها التفرقة بين ما إذا كان الزوج فقيرًا، وكانت غنية فإنها لا تحب عليه.

أما إذا كان غنيًا وهي فقيرة فإنها تحب عليه» (١).

ولا شك أن الدين الذي شمل إحسانه جميع أفراده، لن يسقط حق علاج الزوجة مع أنه يثبت الخيرية لمن كان خير الناس لأهله.

جَهاز الزوجة:

الجهاز (٢) كل شيء يحتاج إليه البيت من الأثاث والأدوات وغيرها.

يذهب جمهور العلماء من الأحناف (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوجة من فرش، وغطاء، ومتاع ولوازم، فلا يلزمها إعداد شيء من ذلك من مالها الخاص لا من مهرها الذي تسلمته، ولا من غيره مما تملكه من الأموال؛ لأن مهرها حق خالص لها استحقته بموجب عقد الزواج، فلا تجبر على إنفاق شيء منه لجهازها.

يقول ابن حزم: «ولا يجوز أن تحبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلًا لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره، ولا من سائر مالها، والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وهو قول أبي حنيفة،


(١) أحكام النفقة الزوجية (٦٥).
(٢) يقال له: الشوار عند المالكية -بتليث الشين- ومعناه في اللغة متاع البيت، ولفظ الجهاز هو المستعمل في كتب الأحناف. ينظر: المدونة الكبرى (٤/ ٢١٨)، ترتيب القاموس (٢/ ٧٧٣).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٩)، البحر الرائق (٣/ ٢٠٠).
(٤) ينظر: إعانة الطالبين (٣/ ٣٤٩)، حاشية البجيرمي (٣/ ٤٠٨).
(٥) ينظر: الفروع (٥/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>