للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعي، وأبي سليمان وغيرهم» (١) ثم أخذ ابن حزم بالرد علي المالكية (٢) الذين رأوا أن على المرأة أن تتجهز للرجل بما يصلح الناس في بيوتهم من المهر الذي قبضته، ولا يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر من المهر الذي تَسَلَّمَتْهُ إلا إذا شُرِط عليها ذلك، أو قضى به العرف، ولا يخفى ضعفه.

ودليل الجمهور:

١ - قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٣) فالمهر حق خالص للزوجة متى سمي حتى ولو كان عظيمًا، ولا يحل للزوج أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منها، والجهاز تشترك فيه المنافع، فكان على الزوج لا عليها.

٢ - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٤).

فافترض الله على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة، ولم يبح للرجال منها شيئًا إلا بطيب أنفس النساء (٥).

وإذا كان الراجح أن الزوجة لا تحبر ولا تلزم بتجهيز بيتها من مهرها ولا من مال غير مهرها، فإن الصواب أنها لا تمنع من الإسهام بمالها لشراء جهازها وما يحتاجه البيت من لوازم، ويكون هذا منها على وجه التبرع، والاختيار المحض لا على سبيل الإلزام والإيجاب، وتبقى هذه الأشياء مملوكة لها، وإنما ينتفع بها الزوج،


(١) المحلى (٩/ ٥٠٧).
(٢) ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (٣/ ٥٢٣).
(٣) النساء: (٢٠).
(٤) النساء: (٤).
(٥) ينظر: المحلى (٩/ ٥٠٧).

<<  <   >  >>