للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستعملها بإذن الزوجة ورضاها، فإن لم يكن صراحة فدلالة (١).

• وإن طلق الزوج زوجه واختلفا في الجهاز أو في متاع البيت وموجوداته، فالقول قول الزوج، لأنها بالطلاق صارت أجنبية فزالت يدها، والتحقت بسائر الأجنبيات.

ولكن إذا أقامت الزوجة البينة على ما تدّعيه من ملكية موجودات البيت، فالحكم يكون لها بموجب بينتها حسب القواعد العامة في الإثبات (٢).

المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق:

قضت القواعد الشرعية بوجوب إنفاق الزوج على زوجته، وأنه لا يحل له العدول عنه مهما كان، ولكن بعض الأزواج ممن لا خلاق لهم، ولا ضمير يردعهم، تسيطر عليه أهواؤه، وتسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يُقَصِّر في هذا الواجب الشرعي لضعف دينه، وقلة إيمانه.

ولكن الشريعة الغراء لم تترك هذا العمل بدون أن تضع له حلًا جذريًا، فإن الزوج إن امتنع من الإنفاق على زوجته لا يخلو الأمر من أن يكون موسرًا أو معسرًا؛ فإن كان موسرًا فإن حاله لا يخلو من أحد أمرين:

١ - أن يكون له مال ظاهر معروف، فإن قدرت الزوجة على ماله أخذت منه قدر كفايتها بغير إذنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهند زوجة أبي سفيان عندما شكت إليه شح زوجها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وبوّب عليه البخاري في كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (٣).


(١) ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (٧/ ١٤٧).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٩).
(٣) (٥/ ٢٠٥٢).

<<  <   >  >>