للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ: «أخذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى؛ لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة، فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع» (١).

وإذا لم تقدر الزوجة على الأخذ منه، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وتطلب فرض النفقة، أو حبسه حتى ينفق، فإن قام بالنفقة فهو المطلوب، وإن أبي حُبس، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله إن كان من جنس النفقة، وإن كان من غير جنسها كالعروض والعقار، فإن الجمهور يرون أن المال يباع لتدفع النفقة للزوجة منه على قدر كفايتها؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهند «خذي ما يكفيك» ولم يفرق -صلى الله عليه وسلم- بين مال ومال.

قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس (٢).

٢ - أن يكون الزوج معسرًا، وهو الشخص العاجز الذي لا يستطيع الوفاء لزوجته بما أوجبه الله لها من نفقة شرعية بأي وجه من الوجوه (٣). فإذا ادعي الزوج الإعسار في نفقة زوجته، ولم يكن له مال ظاهر، وصدقته زوجته علي دعواه، فإنه يحكم بعسره اتفاقًا لعدم المعارض لدعواه، أما لو كذبته زوجته في دعواه فقد ذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن القول قول الزوجة إذا عرف للزوج مال، ويطلب منها اليمين، لتقوية دعواها؛ لأن الأصل بقاء ماله ويسره، وإن لم يعرف للزوج مال


(١) الفتح (٩/ ٥٠٨).
(٢) أعلام الحديث (٢/ ٤٨).
(٣) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٧٥)، كشاف القناع (٥/ ٥٣٥)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٧٥).
(٤) ينظر: الإقناع للشربيني (٢/ ٤٨٨)، حاشية البجيرمي (٤/ ١١٦).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ١٦٧)، المبدع (٨/ ١٨٦).

<<  <   >  >>