للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم المال، وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله.

• ولو أعسر الزوج في نفقة زوجته بعد أن كان موسرًا، فهل يفرق بينهما بسبب الإعسار؟ في المسألة قولان:

القول الأول:

ذهبت المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أهل الظاهر (٤) ورجّحه الصنعاني في سبل السلام (٥) إلى أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبين زوجها المعسر في نفقتها فإنها تحاب لطلبها، ويفرق القاضي أو من يقوم مقامه بينهما.

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.

والرب جل وعلا أثبت قوامة الرجال على النساء لأمرين:

١ - {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.

٢ - {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.

والباء هنا إمّا للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ لأنه يترتب على زوال


(١) ينظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٦٩)، مواهب الجليل (٣/ ٤٨٩).
(٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٧٥)، حواشي الشرواني (٨/ ٣٣٦).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ١٦٧)، المبدع (٨/ ٢٠٨).
(٤) ينظر: المحلى (٩/ ٥٠٨).
(٥) (٣/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>