للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال وما قبله بأن الآيتين لا يصلحان للاستدلال علي المدعى؛ لأنه ليس فيهما دلالة على التفريق بين الزوجين بالإعسار؛ لأن المضارة والعدوان لا يكونان إلا إذا كان للشخص فيهما دخل واختيار، والإعسار ليس منافيًا للإمساك بالمعروف، فالإحسان في العشرة فيما يدخل تحت قدرة العبد واختياره (١).

٤ - ما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول «تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني، واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعت؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة.

وقد ورد الجزء الأخير مرفوعا عند أحمد في المسند (٢)، والنسائي في الكبرى (٣). وأطال محققوا المسند تضعيف الرواية المرفوعة، فراجعه إن رمت الزيادة.

ووجه الدلالة: «إما أن تطعمني أو تطلقني» فجُعِل للمرأة حق في طلب التفريق بينها وبين زوجها عند عدم إنفاقه عليها.

ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليس في قول أبي هريرة ما يدل على إلزام الزوج المعسر بطلاق زوجته، وكيف يكون هذا وهو كلام عام لا يختص بمعسر وحده؛ بل يشمل الموسر كذلك، ولا خلاف في أن الزوج الموسر إذا لم ينفق على زوجته لا يجبر


(١) المصدر السابق.
(٢) (١٦/ ٤٧٩) ١٠٨١٨.
(٣) (٥/ ٣٨٥) ٩٢١١.

<<  <   >  >>