للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الفراق بل يحبس لعدم إنفاقه عليها (١).

٥ - ما أخرجه الشافعي في الأم (٢)، وعنه البيهقي في الكبرى (٣) من طريق مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الألباني في الإرواء (٤)، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد الزنجي قال الحافظ: «فقيه صدوق كثير الأوهام» (٥) لكنه توبع عليه، فقد جاء في العلل (٦) لابن أبي حاتم «سمع أبي ذكر حديث حماد، عن عبيد الله بن عمر … قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى» فالإسناد هذا يرتقي للحسن.

ونوقش الاستدلال بأن عمر بعثه للموسرين لا المعسرين.

٦ - ما أخرجه الشافعي في الأم (٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٩)، والدارقطني في السنن (١٠)، والبيهقي في الكبرى (١١) من طرق


(١) ينظر: فتح القدير (٤/ ٢٠١).
(٢) (٥/ ٩١).
(٣) (٧/ ٤٦٩) ١٥٤٨٤.
(٤) (٧/ ٢٢٨١) ٢١٥٩.
(٥) التقريب (٩٣٨) ٦٦٦٩.
(٦) (١/ ٤٠٦).
(٧) (٥/ ١٠٧).
(٨) (٧/ ٩٦) ١٢٣٥٧.
(٩) (٢/ ٨٢) ٢٠٢٢.
(١٠) (٣/ ٢٩٧) ١٩٣.
(١١) (٧/ ٤٦٩) ١٥٤٨٥.

<<  <   >  >>