للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق علي امرأته. قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة. قال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن القيم: غايته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب (١).

وقال ابن حزم: «قد صح عن سعيد بن المسيب قولان كما أوردنا، أحدهما: يجبر على مفارقتها، والآخر: لا يفرق بينهما، وهما مختلفان فأيّهما السنة؟ وأيّهما كان السنة فالآخر خلاف السنة بلا شك، ولم يقل سعيد إنما سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحتى لو قاله لكان مرسلًا لا حجة فيه، فكيف وإنما أراد بلا شك أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلام» (٢).

٧ - قياس الإعسار بالنفقة على الحب والعنة، وقالوا: إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فالضرر الناتج من عدم الوطء أقل من الضرر الحادث من عدم الإنفاق، إذ الضرر الحاصل من عدم الوطء لا يخرج غالبا عن فقد لذة يقوم البدن بدونها، أما الضرر المترتب على عدم الإنفاق قد يؤدي إلى هلاك البدن (٣).

ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المسيس والاستمتاع لا يصيران دينًا على الزوج لزوجته عند عدم حدوثهما، بخلاف النفقة الزوجية فإنها تكون دينًا لها عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولأن الجب والعنة من العيوب التي لا يرجى زوالها بخلاف الإعسار فقد يجعل الله بعد عسر يسرًا.


(١) زاد المعاد (٥/ ٥١٢).
(٢) المحلى (١٠/ ٩٥).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ١٦٣).

<<  <   >  >>