للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إن الاستمتاع والتناسل أمران مقصودان من النكاح أصالة بخلاف المال، فإنه ليس مقصودًا لذاته في النكاح بل هو أمر تابع، ولازم من لوازمه.

القول الثاني:

ذهب الحنفية (١)، والظاهرية (٢) إلى أنه لا يفرق بين الزوجين لإعسار الزوج بنفقة زوجته، بل تؤمر الزوجة بالاستدانة عليه بعد فرض النفقة لها عليه، وتصبر حتى يوسر.

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٣).

وإذا لم يجر الزوج النفقة على زوجته لإعساره، تكون دينًا عليه في ذمته وتسري عليها أحكام الديون، والله سبحانه بيّن أن المدين إذا أعسر، وعجز عن سداد ما عليه من الديون فإنه ينظر حتى يستيسر، ولو كان يتعلق بالعجز عن السداد والوفاء أمر آخر غير الانتظار إلى الميسرة لبينه القرآن الكريم، والمرأة مأمورة بالإنظار بالنص (٤).

ونوقش الاستدلال بأن الآية خاصة بالديون غير النفقة، ويدل على ذلك مورد الآية وسبها، وهذا لا تصلح للاستدلال على المدعي.

٢ - قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (٥).


(١) ينظر: فتح القدير (٤/ ٢٠١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩١).
(٢) ينظر: المحلى (١٠/ ٩٢).
(٣) البقرة: (٢٨٠).
(٤) ينظر: المبسوط (٥/ ١٩٠)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٩١)، زاد المعاد (٥/ ٥١٦).
(٥) الطلاق: (٧).

<<  <   >  >>