للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدة تطالب بحقها (١).

وقد تناظر فيها الإمام مالك وغيره. فقال: ليس الناس اليوم كذلك، إنما تزوجته رجاءً (٢).

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة -رضوان الله عليهم- كنّ يردن الله والدار الآخرة، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن، أما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم، وصار هذا المعروف كالمشروط في العقد، وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد، والشرط العرفي في أصل مذهب مالك كاللفظي. قاله ابن القيم (٣).

٥ - القاعدة الشرعية تنص على ارتكاب أخف الضررين، وأهون الشرين، إذا لم يكن هناك مفر من ارتكاب أحدهما، والحكم بالفرقة الزوجية إبطال الحق الزوج بالكلية، وإلزام الزوجة بالانتظار على زوجها حتى يوسر، والاستدانة عليه تأخير لحقها بعض الوقت، وتأخير الحق أهون شأنًا من الإبطال، فوجب أن يصار إليه.

يقول ابن القيم: «وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد، فيفتقر الرجل الوقت، ويستغي الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته، لعم البلاء، وتفاقم الشر، وفسخت أنكحة أكثر العالم، وكان الفراق بيد أكثر النساء، فمن الذي لم تصبه عسرة، ويعوز النفقة أحيانًا» (٤).

٦ - لو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول، وأعسرت بالجماع، لم


(١) زاد المعاد (٥/ ٥١٩).
(٢) المحلى (١٠/ ٩٧).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٥١٧).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٥٢٠).

<<  <   >  >>