للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب:

إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة سواء كانت غيبته لخروجه عن بلده مدة السفر، وراجعت الزوجة القاضي ليفرض لها نفقة عليه، وأقامت البينة على ذلك بأن حلفت بأن زوجها الغائب لم يعطها النفقة، ولا كانت ناشزًا، ولا مطلقة مضت عدتها، فإن كان للزوج مال ظاهر حكم لها القاضي بالنفقة، ونفذ الحكم في ماله الظاهر سواء كان من جنس النفقة كالمأكل والكسوة، أم لم يكن من جنسها كالعقار وغيره، وإن لم يكن له مال ظاهر حكم عليه بالنفقة واستدانت عليه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣) أن الغائب الحاضر بالنسبة لأحكام النفقة.

واستدلوا بما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مِسيِّك، فهل عليِّ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا إلا بالمعروف» (٤).

وبوّب عليه البخاري في كتاب النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد (٥).

وبما أخرجه الشافعي في الأم من طريق ابن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا؛ فإن


(١) ينظر: التاج والإكليل (٤/ ٢٠١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٤٦).
(٢) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٤٥٥)، إعانة الطالبين (٤/ ٨٤).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ١٨٢)، كشاف القناع (٥/ ٤٧٠).
(٤) تقدم تخريجه ص (٦٤٣) فما بعدها.
(٥) (٥/ ٢٠٥١) ٥٠٤٤.

<<  <   >  >>