للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الألباني في الإرواء (١).

المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة:

إذا كانت الزوجة مريضة فإنها تنقسم إلى قسمين:

١ - أن تمرض قبل الزفاف مرضًا لا يمكنها من الانتقال إلى منزل الزوج، فلا نفقة لها في هذه الحالة؛ لعدم تحقق الاحتباس الموجب للنفقة الذي يمكن معه استيفاء أحكام الزواج من الاستمتاع والخدمة والمؤانسة.

٢ - أن تزف سليمة إلى زوجها، ثم تمرض بعد ذلك عنده مرضًا يمنعها من بذل نفسها لزوجها للاستمتاع بها؛ لأن موجب النفقة قد تم فعلًا وتحقق، والمرض شيء عارض، ومن المعروف في الشريعة الإسلامية أن النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على الزوج وجوبًا مستمرًا ما دامت الحياة الزوجية قائمة، والحقوق الدائمة لا تسقط بالأمور العارضة، كما أن حسن المعاشرة يوجب أن يتحمل كل من الزوجين الآخر في مرضه وسقمه، ثم إن ما تعذر عليه من الاستمتاع سبب لا تنسب فيه المرأة إلى تفريط، وإلى هذا ذهب الأحناف (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة:

يحسن التنبيه قبل البدء في عرض أقوال الفقهاء بالنسبة لنفقة الزوجة الموظفة أن أشير إلى أن الإسلام كفل للمرأة حقها في التملك، وحرية التصرف فقال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} ولم يوجب عليها نفقة في بيت أبيها، ولا بيت زوجها، كما أباح لها العمل في الميادين النسائية


(١) تقدم تخريجه ص (٦٦٥).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، البحر الرائق (٤/ ١٩٧).
(٣) ينظر: المجموع شرح المهذب (١٧/ ٧٧)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣٧).
(٤) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٣٠٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>