للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• واختلف الفقهاء في نفقة الزوجة العاملة التي تشتغل بمهنة أثناء النهار، وتقوم بأشغال البيت، ومطالبه بالليل أو العكس، هل يجب على زوجها نفقتها أو لا؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول لا يخلو حال الزوج من أحد أمرين:

١ - إما أن يكون خروج الزوجة للعمل برضا الزوج وإذنه، وعلمه لتساعده على متطلبات الحياة، ومشكلات العصر، وفي هذه الحالة يكون للزوجة النفقة على زوجها؛ لأن عملها كموظفة وإن كانت قد فوتت علي الزوج شيئًا من حق التمكين التام، والاحتباس الكامل إلا أنه تفويت جزئي لا يخرج عن دائرة رضاه وعلمه، وهذا الحق الفائت حق خالص له من حقه أن يتصرف فيه بما يشاء.

ولذا ضعف علاء الدين الحصكفي ما جاء في المجتبى قال في الدر المختار:

«قال في المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون في النهار في مصالحها، وبالليل عنده، فلا نفقة لها. قال في النهر: وفيه نظر» (١).

ويتأكد حق النفقة إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٢).


(١) (٣/ ٥٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر صهرًا له فأثن عليه في مصاهرته، فأحسن قال: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي» (٥/ ١٩٧٨) ٤٨٥٦.

<<  <   >  >>