للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طالت المدة أو قصرت فلا نفقة لها، وإذا عادت إلى طاعة زوجها واستقرت في مسكنه أنفق عليها، وسقط ما مضى من النفقة وقت خروجها.

٣ - امتناعها من الوطء بلا عذر أو غيره من الاستمتاعات كالقبلة واللمس وغيرها سواء كان المنع في بيت الزوج أو بيتها.

٤ - امتناعها من السفر معه إذا كان الطريق مأمونًا، ولم تخش حدوث ضرر أو مشقة لا تتحمل عادة (١).

• ذهب جمهور العلماء: مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.

وقيّد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة بعدم الحمل، قال: «ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملًا» (٦).

وهذا تقييد صحيح، فالنفقة للولد، ولا يمكن إيصالها إليه إلا بالإنفاق عليها.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها (٧).


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، روضة الطالبين (٩/ ٥٩)، المغني (٩/ ٢٩٥)، مغنى المحتاج (٣/ ٤٣٥).
(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢٥٥)، التاج والإكليل (٤/ ١٨٨).
(٣) ينظر: المهذب (٢/ ٧٠)، الإقناع للشربيني (٢/ ٤٣٢).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٢)، البحر الرائق (٤/ ١٩٥).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ١٨٩)، المبدع (٨/ ١٩٤).
(٦) ينظر: الكافي (٢٥٥).
(٧) عزاه له ابن قدامة في المغني (٨/ ١٨٩).

<<  <   >  >>