للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل الجمهور بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} (١).

ووجه الدلالة من الآية أن الله قد أذن للزوج في هجر زوجته في المضجع الخوف نشوزها، فكان مباحًا له ترك الإنفاق عليها إذا نشزت من باب أولى (٢)؛ مع أن الحظ في الصحبة قاسم يشترك فيه الزوجان، بينما الإنفاق حق خالص للزوجة، فكان إسقاط الحق الخالص للزوجة أولى (٣).

٢ - ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألّا يوطئن فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (٤).

قال ابن العربي: «وفي هذا دليل أن الناشز لا نفقة لها ولا كسوة» (٥) وذلك لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص على صورة من صور النشوز، وعلق الرزق والكسوة بعدمها.

٣ - قال ابن قدامة: «ولنا أن النفقة إنما تحب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تحب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين. فإذا منعته التمكين


(١) النساء: (٣٤).
(٢) ينظر: الأم (٥/ ٧٤).
(٣) ينظر: المبسوط (٥/ ١٨٦).
(٤) تقدم تخريجه ص (٦٤٤).
(٥) أحكام القرآن (١/ ٥٣٥).

<<  <   >  >>