للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان له منعها من النفقة» (١).

والنفقة إلزام وغرم وجب على الزوج مقابل احتباس الزوجة، فإذا نشرت وألزم بالنفقة كان إلزامًا بدون مقابل، وفيه من الإجحاف بالزوج ما فيه.

• ومما تقدم تعلم أن الناشز لا نفقة لها على الراجح. وإن كان لها ولد فعليه نفقة ولده؛ لأنها واجبة له، فلا يسقط حقه بمعصيتها. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء (٢).

المسألة العاشرة: نفقة المعدات من طلاق:

تعريف الطلاق:

يحسن بدءًا قبل إثبات حق المطلقة المعتدة في النفقة أن ينبه على بعض التعريفات:

الطلاق: حل قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو ما في معناها.

الطلاق الرجعي:

هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته، ولو لم ترض ما دامت في العدة دون حاجة إلى مهر وعقد جديدين.

المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى:

هو الطلاق الذي لا يملك الزوج معه مراجعة زوجته إلا بإذنها، وبعقد، ومهر جديدين، ويكون دون ثلاث طلقات.

المطلقة المبتوتة أو البينونة الكبرى:

وهي من بت زوجها طلاقها، وأصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وتكون طلقاتها ثلاثًا (٣).


(١) المغني (٨/ ١٨٩).
(٢) المصادر المتقدمة.
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٦٨، ٢٧٢، ٣٠١)، المطلع لمحمد بن أبي الفتح (٣٤٩).

<<  <   >  >>