للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطبراني في الأوسط (١) والكبير (٢) من طرق عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل لي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» واللفظ للنسائي. وصححه الألباني (٣).

٣ - الحامل المطلقة طلاقًا بائنًا تجب لها النفقة، يقول ابن عبد البر: «إن كانت المبتوتة حاملًا فالنفقة لها بإجماع العلماء» (٤) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٥).

يقول الرازي: «وهذا بيان حكم المطلقة البائنة لأن الرجعية تستحق النفقة وإن لم تكن حاملًا، وإن كانت مطلقة ثلاثًا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا» (٦) فالنفقة لها لأجل الحمل.

• وأمّا المطلقة المبتوتة غير الحامل وكذا المختلعة؛ لأن جمهور الفقهاء يعدون الخلع طلاقًا بائنًا (٧)، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى على الراجح من أقوال أهل العلم،


(١) (٧/ ١٤٤) ٧١٠٩.
(٢) (٢٤/ ٣٧٨) ٩٣٥.
(٣) صحيح سنن النسائي (٣٤٠٣).
(٤) الاستذكار (١٨/ ٦٩).
(٥) الطلاق: (٦).
(٦) التفسير الكبير (٣٠/ ٣٣).
(٧) ينظر: المغني (٧/ ٢٤٩)، فتح الباري (٩/ ٤٠٠)، زاد المعاد (٥/ ١٩٨).

<<  <   >  >>