للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تساق باسم «تحرير المرأة» في إطار نظريتين هما: «حرية المرأة» و «المساواة بين المرأة والرجل» وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعًا وعقلًا، لا عهد للمسلمين هما، وهما استجرار لجادة الأخسرين عملًا، الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الإسلامي الأخرى، فسعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهن، وإشاعة الفاحشة بينهن … » (١).

• ولذا فإن الشريعة الإسلامية تضْمن المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية، وتساوي بينهما في الحقوق والواجبات فيما يتساويان فيه في مناط الحكم، مراعية الفروق الخلقية لكل منهما.

أخرج أحمد في المسند (٢)، وأبو داود في السنن (٣)، والترمذي في السنن (٤) وابن الجارود في المنتقى (٥)، وأبو يعلى في المسند (٦)، والبيهقي في الكبرى (٧) من طرق عن حماد بن خالد، عن عبد الله، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد البلل، قال: «لا غسل عليه» فقالت: أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: «نعم، إنما النساء شقائق الرجال» واللفظ لأبي داود.


(١) حراسة الفضيلة (١٦٢).
(٢) (٤٣/ ٢٦٤) ٢٦١٩٥.
(٣) (١/ ٦١) ٢٣٦.
(٤) (١/ ١٩٠) ١١٣.
(٥) ٣٣.
(٦) (٨/ ١٤٩) ٤٦٩٤.
(٧) (١/ ١٦٨) ٧٦٧.

<<  <   >  >>