للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (١) لأن القائم على غيره، المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائمًا، والمَقُوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائمًا، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقصه المترقب ظاهرة جدًّا» (٢).

وختامًا يمكن القول بأن مال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما البتة، وما سعيا في تحصيله عرفًا، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إيّاه تمليكًا جبريًا، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإن أدليا بسبب واحد؛ الترقب الذكر للنقص، والمرأة للزيادة، وهذه حكمة ظاهرة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته.

٣ - إن استقراء حالات الميراث ومسائله كما جاءت في علم الفرائض -المواريث- يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم السابقة والمغلوطة في هذا الموضوع … فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يبين لنا:

١ - أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهي:

أ- وجود البنت مع الابن، وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٣).

ب- وجود الأب مع الأم عند عدم وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٤) ففرض للأم الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان للأب.

جـ- وجود الأخت الشقيقة أو لأب، مع الأخ الشقيق أو لأب، وذلك لقوله


(١) النساء: (٣٤).
(٢) أضواء البيان (١/ ٣٠٨).
(٣) النساء: (١١).
(٤) النساء: (١١).

<<  <   >  >>