للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١).

د- الزوج والزوجة، وذلك لقوله عز وجل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٢) فإذا مات أحد الزوجين وترك الآخر، يكون الميراث كما يلي: عند عدم الولد يكون نصيب الزوج النصف، ونصيب الزوجة الربع، وعند وجود الولد يكون نصيب الزوج الربع، ونصيب الزوجة الثمن (٣).

٢ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث المرأة فيها مثل الرجل تمامًا ومن ذلك:

أ- حالة ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر؛ فالأب يأخذ السدس، والأم كذلك تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيبًا.

ب- ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث يقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (٤) فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل، إن كانت الأخوّة من جهة الأم.

٣ - وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، ومن هذه:

أ- فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا، ومثاله:

إذا ماتت المرأة عن ستين ألفًا، والورثة (زوج، أب، أم، بنتان) فيكون نصيب الزوج الربع أي


(١) النساء: (١٧٦).
(٢) النساء: (١٢).
(٣) ينظر: ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان (١٨)، خصائص النساء لأم عمرو بدوي (١١٢).
(٤) النساء: (١٢).

<<  <   >  >>