للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جـ- فرض الثلث قد يكون أحظ للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا:

ومثاله: الإرث (٤٨) ألفًا، والورثة (زوجة، أم، أختان لأم، أخوان شقيقان) فيكون نصيب الزوجة الربع: أي: ١٢ ألفًا، ونصيب الأم السدس أي ٨ آلاف، ونصيب الأختين لأم الثلث أي ١٦ ألفًا لكل أخت ٨ آلاف، ونصيب الأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا أي ١٢ ألفًا، لكل أخ ستة آلاف.

ففي هذا المثال أخذت كل واحدة من الأختين لأم (٨ آلاف) وهما الأبعد قرابة، على حين أخذ كل من الأخوين الشقيقين ستة آلاف.

٤ - الحالات التي ترث فيها المرأة، ولا يرث نظيرها من الرجال:

ومثال هذه الحالات:

أ- بنت الابن وابن الابن و مثال هذه الحالة:

إذا كانت التركة ١٩٥ ألفًا، والورثة (زوج، أب، أم، بنت، بنت ابن) فيكون نصيب الزوج الربع أي: ٣٩ ألفًا (١)، ونصيب الأب السدس أي ٢٦ ألفًا + الباقي تعصيبًا (ولم يبق شيء)، ونصيب الأم السدس أي ٢٦ ألفًا، ونصيب البنت النصف أي ٧٨ ألفًا، ونصيب بنت الابن السدس أي ٢٦ ألفًا.

وإذا افترضنا المسألة نفسها، ولكن بدل بنت الابن (ابن الابن) فسيكون نصيب الزوج الربع أي: ٤٥ ألفًا، ونصيب الأب السدس أي ٣٠ ألفًا، ونصيب البنت النصف أي ٩٠ ألفًا، ونصيب ابن الابن الباقي تعصيبًا، ولم يبق شيء.

فهنا أخذت بنت الابن بفرض السدس ٤٥ ألفًا، ولم يأخذ ابن الابن شيئًا، وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة، فإن هذا خلاف رأي الجمهور (٢).


(١) المسألة فيها عول.
(٢) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ١٧٥).

<<  <   >  >>