للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- الأخت لأب والأخ لأب و مثال هذه الحالة:

إذا كانت التركة (٨٤) ألفًا، والورثة (زوج، أخت شقيقة، أخت لأب) فيكون نصيب الزوج النصف أي: ٣٦ ألفًا (١)، ونصيب الأخت الشقيقة النصف أي ٣٦ ألفًا، ونصيب الأخت لأب السدس أي ١٢ ألفًا.

وإذا افترضنا المسألة نفسها، ولكن بدل الأخت لأب أخ لأب، فسيكون نصيب الزوج النصف أي: ٤٢ ألفًا، ونصيب الأخت الشقيقة النصف أي ٤٢ ألفًا، ونصيب الأخ لأب الباقي تعصيبًا، ولم يبق شيء.

فهنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس أي ١٢ ألفًا، ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب شيئًا، ولا توجد له وصية واجبة؛ لأنه ليس من فرع ولد الميت.

جـ- ميراث الجدة: فكثيرًا ما ترث، ولا يرث نظيرها من الأجداد، ومثاله:

(أب أم، وأم أم) فأب الأم ممنوع؛ لأنه جد غير وارث، وأم الأم ترث السدس فرضًا + الباقي ردًا عليها.

وهكذا هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل؛ لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق، ولا يظلم طرف على ح ساب آخر؛ لأنها شريعة الله تعالى الحكيم الخبير (٢).

• ونظرًا للحقوق المالية التي كفلها الإسلام للمرأة في ظله؛ جعلت منصفي الغرب يرونه أنموذجًا حريًّا أن يُقتدى به، ولا غرو فإن م شرعه الله: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (٣) ومن أقوالهم في ذلك:


(١) المسألة فيها عول.
(٢) ينظر للاستزادة كتاب: ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان، فقد أفاد صاحبه وأجاد.
(٣) الملك: ١٤.

<<  <   >  >>