مناط هذا الحكم، وهذا النهج القويم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين المكلفين، وهو مقتضى العدل، وسنة الله في التشريع كما هي سنته في الثواب والعقاب.
وقد أشار ابن القيم إلى التساوي والاختلاف فقال:«إن ما ذكرتم من الصور، وأضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة، وجلالها، ومجيئها على وفق العقول السليمة، والفطر المستقيمة، حيث فرقت بين أحكام هذه الصور لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكام، ولو ساوت بينها في الأحكام لتوجه السؤال وصعب الانفصال، وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات، وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم، وما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم، ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم، ولا يضرّ افتراقهما في غيره، كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب الحكم. فالاعتبار في الجمع والفرق -أي في الأحكام- إنما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام وجودًا وعدمًا»(١).
وبناء على قانون التساوي والاختلاف نلاحظ أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في واجبات الإيمان، والعبادات: كالصلاة، والصيام، والحج، والزكاة لاشتراكهما في مناط التكليف.
كما أنها ساوت بين الرجل والمرأة في حق التملك والتمليك؛ لأن مناط هذا الحق الذمة المالية، والأهلية، وكلاهما ثابت للمرأة كما هو ثابت للرجل.
- وقد يكون الاختلاف في الحقوق بين المرأة والرجل مرده ما قد يؤديه