التساوي بينهما من مفاسد وأضرار، فتنطبق عليه قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، كمنع سفر المرأة من غير محرم.
- وقد يكون الاختلاف في التمتع بحق معين؛ لكون أحدهما أقدر من الآخر على القيام به، كإعطاء المرأة حق الحضانة، والرجل حق الجهاد.
- وقد يكون الاختلاف مرّده توزيع الواجبات بما يلائم طبيعة كل منهما، ويحقق العدالة، والمصلحة لهما، ومن أمثلة ذلك وجوب النفقة على الرجل لزوجته، ووجوب رعاية البيت على المرأة، والمتأمل لما سبق، وما س يأتي من تفصيل لأحكام هذا المبحث سيرى أن الإسلام ملّك المرأة حقوقًا أكثر من الرجل من حيث الجملة، وعليها واجبات أقل من الرجل من حيث الحملة، فلله الحمد والمنة.