للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقاتلًا (١). ويجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص، فلا يؤخذ به.

القول الثالث: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الليث، والثوري (٢)، والكوفيون (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥) بأن النساء لا يسهم لهن، ولكن يُرْضَخ لهن.

والرَضْخ: العطية (٦). يقول ابن قدامة في المغني (٧): «ومعناه أنهم (أي: المرأة والعبد) يعطون شيئًا من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم هم سهم كامل، ولا تقدير لما يعطونه، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى التسوية بينهم سوَّى بينهم، وإن رأى التفضيل فضَّل».

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد، باب: النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم (٨)، من طريق يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، وفيه: «فكتب إليه ابن عباس (يعني: لنجدة) كتبت تسألني


(١) ينظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري (٤/ ١٢٠).
(٢) عزاه لهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٩٤)، وابن قدامة في المغني (٩/ ٢٠٤).
(٣) ينظر: الرد على سير الأوزاعي (٣٧)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٣٠)، المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٥).
(٤) ينظر: الأم (٤/ ١٦٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ١٩٠).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ٢٠٤)، المبدع (٣/ ٣٦٦).
(٦) ينظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٦٦)، اللسان (٣/ ١٩)، المصباح المنير (٢٨٨) مادة (ر ض خ).
(٧) (٩/ ٢٠٤).
(٨) (٣/ ١٤٤٤) ١٨١٢.

<<  <   >  >>