للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن القيم في حاشية السنن (١): «تعي أنه أشرك بينهم في أصل العطاء الا في قدره، فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال، لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء، والله أعلم».

٢ - ما أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٢)، وأبو داود في المراسيل (٣) من طريق سعيد بن أبي هلال، أن ابن شبل حدثه أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تساهلت» ثم ضرب لها بسهم. فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي.

وإسناده ضعيف، فيه ابن شبل لم يسم، وقال الذهبي (٤) والحافظ (٥) «لا يعرف» ثم إنه مرسل كما قال ذاك الذهبي (٦).

قال ابن قدامة في المغني (٧): « … ولذلك عجب الرجل الذي قال: أعطيت سهلة مثل سهمي. ولو كان هذا مشهورًا من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما عجب منه».

القول الثاني: ما ذهب إليه مالك (٨) بأن النساء لا سهم لهن ولا رضخ.

واستدل بأن النساء لا جهاد عليهن، وإنما يجب السهم والرضخ لمن كان


(١) (٣/ ١٠٢).
(٢) (١/ ٢/ ٣٣٠) ٢٧٨٤.
(٣) (١/ ٢٢٤) ٢٨٠.
(٤) الميزان (٧/ ٤٥٢) ١٠٨٠٧.
(٥) التقريب (١٢٤٨) ٨٥٤٥.
(٦) الميزان (٧/ ٤٥٢) ١٠٨٠٧.
(٧) (٩/ ٢٠٥).
(٨) ينظر: المدونة (٣/ ٣٣)، النوادر والزيادات (٣/ ١٨٦).

<<  <   >  >>