للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن عصبة الرجل هم قراباته من قبل أبيه خاصة، وقد أعفيت القرابات من ناحية الأم في إشارة واضحة لاختصاص الذكورة بالنفقات والغرامات المالية.

الثاني: أن الذين يسهمون في العاقلة كل مكلف ذكر، وتخرج المرأة من تحمل شيء منها، قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان من العاقلة» (١).

وفي هذا دليل على أن الإسلام راعي جانب النفقة، والكسب، فجعل للمرأة نصف دية الرجل.

٤ - أن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، وابن هرمز (٢)، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، ومالك (٣)، وأحمد بن حنبل (٤). قالوا: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته (٥)، ومنقلتها كمنقلته (٦).


(١) الإجماع (١٢٠).
(٢) عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٥٨)، والقرطبي في التفسير (٦/ ٢٠٧)، وابن قدامة في المغني (٨/ ٣١٥).
(٣) ينظر: التمهيد (١٧/ ٣٥٨)، الاستذكار (٨/ ٦٤).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٣١٥)، المبدع (٨/ ٣٥٠).
(٥) قال محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: «الموضحة: التي تبدي وضح العظم أي: بياضه» المطلع (٣٦٧).
(٦) قال ابن الأثير: «المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه» النهاية (١/ ٣١٠٧).

<<  <   >  >>