للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن بطال: «مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وكان ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية» (١).

وقال القرطبي: «المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة» (٢).

ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب (٣).

٤ - ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: الجهاد بإذن الوالدين (٤) وفي كتاب الأدب، باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين (٥)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين، وأنهما أحق به (٦)، من حديث عبد الله بن عمرو يقول: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحيٌّ والداك؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد» واللفظ للبخاري في الموضع الأول منهما. وفي رواية لمسلم (٧) من طريق ناعم مولى أم سلمة، عن عبد الله بن عمرو أنه قال «فأحسن صحبتهما» وفي


(١) شرح صحيح البخاري (٩/ ١٠٨).
(٢) المفهم (٦/ ٥٤).
(٣) نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٠٢)، والحافظ في الفتح (١٠/ ٤٠٣)، والعيني في عمدة القارئ (٢٢/ ٨٣).
(٤) (٣/ ١٠٩٤) ٢٨٤٢.
(٥) (٥/ ٢٢٢٨) ٥٦٢٧.
(٦) (٤/ ٩٧٥) ٢٥٤٩.
(٧) (٤/ ١٩٧٥) ٢٥٤٩.

<<  <   >  >>