للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فلا تشهدني إِذَنْ فإني لا أشهد على جور».

وفي رواية (١) داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان وفي آخره: قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء» قال: بلى. قال: «فلا إِذَنْ».

وأخرج (٢) من حديث جابر «وإني لا أشهد إلا على حق».

• وذهب إلى وجوب التسوية بين الأولاد في العطية البخاري وبه صرّح في الترجمة، وهو قول طاووس (٣)، والثوري (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق (٦)، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة لرواية «فأرجعه» وعن أحمد: تصح، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته، ودَيْنه أو نحو ذلك دون الباقين.

يقول ابن القيم: «ومن العجب أن يحمل قوله (اعدلوا بين أولادكم) على غير الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور، وأنه لا يصلح، وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل، هـ ذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقًا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به


(١)
(٢)
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٢٩): «قال سفيان ونقلت عن طاووس أنه قال: لا يجوز للرجل أن يفضل بعض ولده، ولو كان رغيفًا محترقًا»، وعزاه له القرطبي في تفسيره (٦/ ٢١٤) والحافظ في الفتح (٥/ ٢٥٣).
(٤) عزاه له ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٢٧) والحافظ في الفتح (٥/ ٢٥٣).
(٥) ينظر: المغني (٥/ ٣٨٧)، المبدع (٥/ ٣٧٢).
(٦) عزاه له ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٢٧)، والحافظ في الفتح (٥/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>