للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في القصة» (١).

وقال ابن قدامة: « … وهو دليل على التحريم، لأنه سماه جورًا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها» (٢).

• وذهب أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) إلى أن التسوية مندوبة لا واجبة، وأنه إن فضل بعضهم صح وكره.

واحتج هؤلاء:

١ - بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فأشهد على هذا غيري» قالوا: ولو كان محرمًا أو باطلًا، لما قال هذا الكلام (٦).

وأجيب عن هذا الاستدلال، بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أشهد على هذا غيري» ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمره بالإشهاد مع أمره برده، وتسميته جورًا، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- على التناقض والتضاد، ولو أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإشهاد غيره امتثل بشير أمره، وإنما هذا تهديد له، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه كقول الله تعالى:


(١) تحفة المولود (٢٢٩).
(٢) المغني (٥/ ٣٨٧).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٥٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).
(٤) ينظر: التمهيد (٧/ ٢٣١)، شرح الزرقاني (٤/ ٥٤).
(٥) ينظر: المهذب (١/ ٤٤٦)، شرح النووي (١١/ ٦٧).
(٦) ينظر: شرح النووي (١١/ ٧٦).

<<  <   >  >>