للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وذهب عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن (١)، واختاره الإمام أحمد (٢)، إلى القسمة بينهما حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

واستدلوا:

١ - بأن الله قَسم بين الذكر والأنثى فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله.

٢ - ولأن العطية في الحياة إحدى حالي العطية فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحالة الموت، لأن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة.

٣ - ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أفما إذا تزوجا جميعًا فالصداق، والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقرونًا بهذا المعنى فتعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة (٣).

• وكل ما مضى من تعليلات قياس مقابل النص، فظاهر النص الأمر بالتسوية في العطية، بل تعدى حديث أنس الأمور المادية إلى المعنوية، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعدل بينهما في المعنويات، ومرّ أن بشيرًا والد النعمان لم يكن له من الولد إلا


(١) عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٣٤)، وابن قدامة في المغني (٥/ ٣٨٨).
(٢) ينظر: المغني (٥/ ٣٨٨)، المبدع (٥/ ٣٧٢).
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٣٨٩).

<<  <   >  >>