للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوج وهي كارهة. وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوقا بالتأخير، كحديث عائشة، فيستحب تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها. والله أعلم» (١).

٢ - إنه مع ما ذكر من الأدلة فإن الأفضل أن يتريث الأب حتى تكبر البنت، قال الشافعي في القديم: «أستحب للأب ألا يزوجها حتى تبلغ؛ لتكون من أهل الإذن؛ لأنه يلزمها بالنكاح حقوق» (٢).

٣ - إنه وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة إلا أنه لا يمكّن منها حتى تصلح للوطء (٣).

٤ - إن البنت إذا بلغت ولم ترضَ بالزوج كان لها الخيار في الفسخ، وهذا قال أهل العراق (٤).

٥ - قال النووي: «أما غير الأب والحد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي، والثوري، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والجمهور قالوا: إنْ زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح، ولها الخيار إذا بلغت» (٥).

فعلى أولئك الذين يحجرون على بناتهم لمن يحبونه، أو يميلون إليه ويسمون


(١) شرح النووي (٩/ ٢٠٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٥٨).
(٣) ينظر: الفتح (٩/ ٩٦)، نيل الأوطار (٦/ ١٣٧).
(٤) ينظر: شرح النووي (٩/ ٢٠٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٤).
(٥) شرح النووي (٩/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>