للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أزواجهن، وهن صغارٌ، مستدلين بفعل أبي بكر وتزويجه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن يتأملوا التنبيهات المذكورة، سائلين أنفسهم عن المصلحة الراجحة، وهل مَنْ سَمَّوْهم أزواجًا لبناتهم هم مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عمر.

إن تحديد مصائر حياة الناس أمر صعب يحتاج إلى مزيد روية ونظر، فلا تستعجل أيّها الأب بإيقاع الظلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة.

ثانيًا: البالغ الثيب (١):

وهذه لا يجوز تزويجها بغير إذنها، وإذا الكلام، بخلاف البكر فإذا الصمات، ولا يجوز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح، سواء كان الولي أبًا أو جدًا أو غيرهما، وهذا قول عامة أهل العلم. يقول الحافظ: «ورَدُّ النكاح إذا كانت ثيبًا فَزُوِّجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت» (٢) وقال ابن قدامة: «وقال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة» (٣).

والدليل:

١ - ما تقدم (٤) ذكره من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».


(١) الثيب: المرأة فارقت زوجها، أو دُخِل بها. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا واتساعًا. وأصل الثَّوْب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، سميت به لأنها تثوب عن الزوج.
ينظر: النهاية (١/ ٢٣١)، المطلع (٢٣٣) مادة (ث ي ب).
(٢) الفتح (٩/ ٩٩).
(٣) المغني (٧/ ٣٤).
(٤) ص (٧٧٣) فما بعدها.

<<  <   >  >>