للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبوّب عليه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (١).

يقول النووي: « … وأمّا الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواءٌ كان الولي أبًا أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح، أو فاسد، أو بوطء شبهة، أو بزنى» (٢).

٢ - ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: إذا زوّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود (٣) من طريق مُجَمّع وعبد الرحمن ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية أن أباها زوّجها، وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه.

قال البغوي: «فإن زَوَّجها وليها بغير إذنها، فالنكاح مردود» (٤).

وأمْر الثيب إلى نفسها، ويحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، لأن الأمر صريح في القول، والنطق، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، ولو زوجت بغير إذنها، وأرادت فسخ نكاحها كان لها ذلك.

ثالثا: البكر البالغة:

وهذه فيها قولان مشهوران:

أحدهما: أن البكر تستأذن تطييبًا لخاطرها؛ لا أن إذنها شرط في صحة العقد


(١) (٥/ ١٧٩٤) ٤٨٤٣.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠٤).
(٣) (٥/ ١٩٧٤) ٤٨٤٥.
(٤) شرح السنة (٩/ ٣١).

<<  <   >  >>