للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالثيب، وإلى هذا ذهب مالك (١)، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وهي رواية عن أحمد واختارها الخرقي والقاضي وأصحابه (٤).

واستدلوا بما يأتي:

١ - حديث أبي هريرة مرفوعًا «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» (٥).

٢ - ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٦) من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى. وأيضًا: فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيب النطق، وإذن البكر الصمت، وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها.

والجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، بل تركوا العمل بنص الحديث وظاهره، وتمسكوا بدليل خطابه، ومفهومه، ولو سلم أنه حجة، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح كما سيأتي (٧)،


(١) ينظر: المدونة الكبرى (٤/ ١٥٨)، التمهيد (١٩/ ٧٢).
(٢) ينظر: الأم (٥/ ١٨)، الفتح (٩/ ١٠١).
(٣) عزاه له ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٨٨)، وابن قدامة في المغني (٧/ ٣٤).
(٤) ينظر: المغني (٧/ ٣٤)، الإنصاف (٨/ ٦٤).
(٥) تقدم تخريجه ص (٧٧٣).
(٦) (٢/ ١٠٣٧) ١٤٢١.
(٧) ص (٦٠١).

<<  <   >  >>