للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدها باقية بين: أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها، والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تضار بها» (١).

فحمى الإسلام حق الزوجة في حال كره الرجل لها، وفي اختيار طلاقها، فلله الحمد والمنة.

٣ - أخرج الدارمي في السنن (٢)، والترمذي في السنن (٣) وابن حبان في صحيحه (٤)، والبيهقي في الكبرى (٥) والشعب (٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧) من طرق عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه» واللفظ للترمذي.

وقال: حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٨)، والصحيحة (٩). قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري.


(١) التفسير (١/ ٢٧٣).
(٢) (٢/ ٢١٢) ٢٢٦٠.
(٣) (٥/ ٧٠٩) ٣٨٩٥.
(٤) (٩/ ٤٨٤) ٤١٧٧.
(٥) (٧/ ٤٦٨) ١٥٤٧٧.
(٦) (٦/ ٤١٥) ٨٧١٨.
(٧) (٧/ ١٣٨).
(٨) (٥/ ٣٨٩).
(٩) (٩/ ١٦٩) ١١٧٤.

<<  <   >  >>