للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم العزل (١) وأوردا حديث جابر -رضي الله عنه- فيه: كنا نعزل والقرآن ينزل. واللفظ لمسلم.

لكن شرط العزل إذن الزوجة إن كانت حرة، قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها» (٢).

وإلى وجوب إذن الزوجة ذهب أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، وأحمد (٥)، وللشافعية (٦) في المسألة قولان. واستدل الجمهور على ذلك:

١ - بما أخرجه أحمد في المسند (٧)، وابن ماجه في السنن (٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٩)، ومن طريقة البيهقي في الكبرى (١٠) من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن العَزْل عن الحرة إلا بإذنها. واللفظ لأحمد.


(١) (٢/ ١٠٦٥) ١٤٤٠.
وانظر: بقية الأحاديث عند البخاري ومسلم. والخلاف في حكم العزل في الفتح (٩/ ٣٠٨)، عون المعبود (٦/ ١٥٥).
(٢) الاستذكار (٦/ ٢٢٨).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ١٩٧)، البحر الرائق (٨/ ٢٢٢).
(٤) ينظر: التمهيد (٣/ ١٥٠)، القوانين الفقهية (١٤١).
(٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢٧)، الإنصاف (٨/ ٣٤٨).
(٦) ينظر: الفتح (٩/ ٨٠٣)، التنبيه (١٥٩).
(٧) (١/ ٣٣٩) ٢١٢.
(٨) (١/ ٦٢٠) ١٩٢٨.
(٩) (١/ ٣٨٥).
(١٠) (٧/ ٢٣١) ١٤١٠٢.

<<  <   >  >>