للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• حتى وإن حضر شاهدان، ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور العلماء مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وهو القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة، ومنها:

١ - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٤).

قال الحافظ في الفتح (٥): «هي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معن … وذكر ابن المنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك».

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٦).

قال القرطبي: «والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية، في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} (٧). (٨) - ما أخرجه الدارقطني في السنن (٩)، وابن حبان في صحيحه من حديث


(١) ينظر: المدونة الكبرى (٤/ ١٧٧)، التمهيد (٨٤٨٩).
(٢) الأم (٥/ ١٦٨)، حاشية البجيرمي (٣/ ٣٣٨).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٦)، المبدع (٧/ ٢٧).
(٤) البقرة: (٢٣٢).
(٥) (٩/ ١٨٧).
(٦) البقرة: (٢٢١).
(٧) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٧٢).
(٨) (٣/ ٢٢٦) ٢٣.
(٩) (٣/ ٣٨٦) ٤٠٧٥.

<<  <   >  >>