للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

وحسن إسناده الألباني، وأطال في تتبع طرقه وشواهده -رحمه الله- في الإرواء (١).

٤ - أخرج أحمد في المسند (٢)، وأبو داود في السنن (٣)، وابن ماجه في السنن (٤)، والترمذي في السنن (٥)، والحاكم في المستدرك (٦) من طرق عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيَّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» واللفظ للترمذي.

وقال: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد تابع أبا عاصم على ذكر سماع ابن جريج من سليمان بن موسى، وسماع سليمان بن موسى من الزهري، عبد الرزاق بن همام، ويحيى بن أيوب، وعبد الله بن لهيعة، وحجاج بن محمد المصيصي.


(١) (٦/ ٢٥٨) ١٨٥٨.
(٢) (٤٢/ ١٩٩) ٢٥٣٢٦.
(٣) (٢/ ٣٢٩) ٢٠٨٣.
(٤) (١/ ٦٠٥) ١٨٧٩.
(٥) (٣/ ٤٠٧) ١١٠٢.
(٦) (٢/ ١٨٢) ٢٧٠٦.

<<  <   >  >>