للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحسّنه الألباني في الإرواء (١).

قال ابن القيم في الزاد (٢): «ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوان، وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع».

وقال الشوكاني في النيل (٣): «قوله «أنت أحق به» فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب، ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح؛ لتقييده -صلى الله عليه وسلم- للأحقية بقوله «ما لم تنكحي» وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر، فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها، وبه قال مالك، والشافعية والحنفية والعترة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه» (٤).

٢ - ما أخرجه مالك في الموطأ (٥)، وعنه البيهقي في الكبرى (٦)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (٧) عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إيّاه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابي. وقالت المرأة: أبي. فقال أبو بكر: خلِّ بينها وبينه. قال:


(١) (٧/ ٢٤٤) ٢١٨٧.
(٢) (٥/ ٤٣٥).
(٣) (٧/ ١٣٩).
(٤) وانظر الخلاف في سقوط الحضانة بالنكاح عند ابن القيم في الزاد (٥/ ٤٥٤ - ٤٦٢).
(٥) (٢/ ٧٦٧) ١٤٥٨.
(٦) (٨/ ٥) ١٥٥٤٣.
(٧) (١/ ٤٢٢).

<<  <   >  >>