للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وذهب الشافعية إلى أن الحضانة ليس لها مدة معلومة، فإن الطفل متى ميز بين أبيه وأمه، واختار أحدهما كان له، سواء كان ذكرًا أو أنثى.

واستدلوا بما أخرجه الشافعي في الأم (١)، وأحمد في المسند (٢)، وابن ماجه في السنن (٣)، والترمذي في السنن (٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥)، وابن حزم في المحلى (٦) من حديث أبي هريرة: خيّر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا وامرأة وابنًا لهما، فخيّر الغلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك اختر» واللفظ لأحمد.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح … والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وصحح إسناد الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وهو كما قال فإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة الفارسي الآبّار، روى له أصحاب السنن وهو ثقة (٧).

• وله قصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٨)، والحميدي في المسند (٩)،


(١) (٥/ ٩٢).
(٢) (١٢/ ٣٠٧) ٧٣٥٢.
(٣) (٢/ ٨٧٨) ٢٣٥١.
(٤) (٣/ ٦٨٣) ١٣٥٧.
(٥)
(٦) (١/ ٣٢٦).
(٧) التقريب (١٢١٣) ٨٤٧٤.
(٨) (٧/ ١٥٧) ١٢٦١١.
(٩) (٢/ ٤٦٤) ١٠٨٣.

<<  <   >  >>