للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدارمي في السنن (١)، وأبو داود في السنن (٢)، والنسائي في المجتبى (٣)، والبيهقي في الكبرى (٤) من طرق عن ابن جريج، أخبريني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سَلْمي مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابي، فقال أبو هريرة: استهما عليه (٥)، رطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يحاقي في ولدي، فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقان من بئر أبي عنبة، وقد نفعي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقي في ولدي؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به» واللفظ لأبي داود.

وصححه ابن القطان فيما نقله الحافظ (٦) عنه، وكذا الألباني في الإرواء (٧).


(١) (٢/ ٢٢٣) ٢٢٩٣.
(٢) (٢/ ٢٨٣) ٢٢٧٧.
(٣) (٦/ ١٨٥) ٣٤٩٦.
(٤) (٨/ ٣) ١٥٥٣٦.
(٥) واختلف في تقديم القرعة على التخيير، والراجح ما قاله ابن القيم في الزاد (٥/ ٤٦٩): «إنما قدم التخيير؛ لاتفاق ألفاظ الحديث عليه، وعمل الخلفاء الراشدين به، وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها في الحديث، وبعضهم لم يذكرها، وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة -رضي الله عنه-، فقدِّم التخيير عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيير، تعينت القرعة طريقًا للترجيح إذا لم يبق سواها» وانظر: نيل الأوطار (٧/ ١٤٠)، عون المعبود (٦/ ٢٦٦).
(٦) التلخيص الحبير (٤/ ١٢).
(٧) (٧/ ٢٠٢) ٢١٩٣.

<<  <   >  >>