للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا … والله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (١).

وقال الحسن: علموهم، وأدبوهم، وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس، ومن أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطّله، والآخر مراع له، فهو أحق به وأولى … قال شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقًا أو صالحًا، بل هذا من جنس الولاية التي لابد فيها من القدرة على الواجب، والعلم به، وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرّة، فالحضانة هنا للأم قطعًا، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقًا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقًا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن».

• ولذا فإن الواجب على كل رجل وامرأة أن يفقها قضية التخيير عند انتهاء مدة الحضانة، وأن الحكمة منها مصلحة الولد، فيراعيان هذه المصلحة ويحمدا الله أن كفل لابنهما ما يترتب عليه حفظ مصالحه، والقيام بشؤونه.


(١) التحريم: (٦).

<<  <   >  >>