للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وأمّا الحنابلة فقالوا: مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى، ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما فإنه يصح، وإن تنازعا خير الصبي، فكان مع من اختار فيها بشرط ألا يعلم أنه اختار أحدهما لسهولته، وعدم التشدد عليه في التربية فيشب فاسدًا، وأما الأنثى فإنها متى بلغت سبع سنين فأكثر كانت من حق أبيها؛ لأن الغرض من الحضانة الحفظ والصيانة والحفظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك؛ فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة وهي ابنة سبع، وإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليها، والمالك لتزويجها (١).

• والراجح بعد النظر في أدلة القوم أن القول قول الشافعية؛ لقوة الدليل، والتعليل في تغيير الغلام والجارية بعد التمييز بين الأب والأم إن توفرت فيهما شروط الحضانة، ولا شك أن الأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة كانت قادرة على رعاية البنت وحفظها، والنظر في مصالحها، وإن جاء وقت تزويجها زوجها أبوها بمن يراه كفئًا لها.

• وعلى كل فإن تقديم أحد الأبوين على الآخرين بعد انتهاء مدة الحضانة يراعى فيه مصلحة الولد، يقول ابن القيم في الزاد (٢): «فمن قدمناه بتخيير أو قرعة بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه


(١) ينظر: المغني (٨/ ١٩٣)، الإنصاف (٩/ ٤١٩)، وذكر ابن القيم حكمًا أخرى في تسليم الجارية لأبيها بعد السبع في الزاد (٥/ ٤٧٢).
(٢) (٥/ ٤٧٦).

<<  <   >  >>