للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك كثيرة، كما قال عز وجل: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} (١) فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفًا لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.

الضابط الرابع:

ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وولدها، فعمل المرأة أصلًا في بيتها، والعمل خارجه طارئ، وفي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم» (٢).

الضابط الخامس:

أن يكون عمل المرأة مشروعًا، والعمل المشروع: ما كان متفقًا مع كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كالبيع والشراء، والتعليم، والطب، والدعوة إلى الله …

وأمّا الأعمال غير المشروعة فهي كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشرع كعمل المرأة في المؤسسات الربوية، ومصانع الخمور، والرقص والغناء، والتمثيل، ومزاولة البغاء.

الضابط السادس:

أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها، وأنوثتها، وخصائصها البدنية والنفسية مثل الأعمال المشروعة التي ذكرت آنفًا، وأمّا الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها، مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة، وبناء العمارات، وشق الطرق، والعمل في مناجم الفحم وغيرها من الأعمال الشاقة؛ فلا يجوز لها أن تمارسها؛ لأن ممارستها يُعَدُّ عدوانًا على طبيعتها وأنوثتها، وتكليفها ما لا تطيق،


(١) النحل: (٧٢).
(٢) تقدم تخريجه ص (٨٨٨).

<<  <   >  >>