للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرب جل وعلا يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١) والتكليف بدون التمكن ومراعاة الحلقة تكليف بما لا يطاق (٢).

الضابط السابع:

أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها، بأوصافه وشروطه (٣).

ومن شروطه:

١ - أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (٤) (٥) والجلباب هو الملاءة (أي: العباءة) التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال (٦).

قال الألباني -رحمه الله-: «فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب، أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر، وتلبس الجلباب على الخمار؛ لأنه كما قلنا سابقًا أستر لها، وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها،


(١) البقرة: (٢٨٦).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (١/ ١٦٠)، الموافقات (٢/ ١١٥).
(٣) انظر شروط اللباس الشرعي في: جلباب المرأة المسلمة للألباني، عودة الحجاب لمحمد إسماعيل مقدم (٣/ ١٤٥)، أهم قضايا المرأة المسلمة لمحمد أبي يحيى (٣١) وما بعدها.
(٤) الأحزاب: (٥٩).
(٥) ينظر: فتح القدير للشوكاني (٤/ ٣٤).
(٦) وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في الفتح (١/ ٣٣٦) وهذا أحدها، وبه جزم البغوي في تفسيره (٣/ ٣٣٩). وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ٢١٧): «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله -صلى الله عليع وسلم- هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه» وصححه القرطبي في تفسيره (١٢/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>