للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه من تحريك داعية شهوة الرجال» (١).

قال الألباني: «فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع» (٢).

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص العشاء الآخرة بالذكر في حديث أبي هريرة؛ لأن الفتنة وقتها أشد، للظلمة وخلو الطريق، بخلاف غيرها من الأوقات (٣).

٦ - ألا يشبه لباس الرجل، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحدود، باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين (٤) من حديث ابن عباس قال: لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: «اخرجوهم من بيوتكم» وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا.

وأخرج في كتاب اللباس، باب: المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال (٥) من حديث ابن عباس: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. قال الحافظ في الفتح: «قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس» (٦).

وقال ابن أبي جمرة في بهجة النفوس (٧): «والحكمة في لعن من تشبه؛ إخراجه


(١) إحكام الأحكام (٣/ ١٠١).
(٢) جلباب المرأة المسلمة (١٣٩).
(٣) ينظر المرقاة لعلي القارئ (٢/ ٧١).
(٤) (٦/ ٢٥٠٨) ٦٤٤٥.
(٥) (٥/ ٢٢٠٧) ٥٥٤٦.
(٦) الفتح (١٠/ ٣٣٢).
(٧) ينظر: (٣/ ١٠٤).

<<  <   >  >>