للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضربون -كما سيأتي- بل جاءت أحاديث في النهي المطلق عن ضرب النساء منها ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: ما يكره من ضرب النساء، وقول الله عز وجل: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي ضربًا غير مبرح (١) من حديث عبد الله بن زمعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر النهار».

قال الحافظ: «قوله (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقًا، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنفصله … » ثم قال في شرح الحديث: «وفي سياقه (أي الحديث المتقدم) استبعاد وقوع الأمرين (أي: الضرب ثم المجامعة) من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته، ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس، والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل معه النفور التام، فلا يفرط في الضرب، ولا يُفْرِط في التأديب» (٢).

وأخرج الحميدي في المسند (٣)، وأبو داود في السنن (٤)، وابن ماجه في السنن (٥)، والنسائي في السنن (٦)، وابن حبان في صحيحه (٧)، والحاكم في


(١) (٥/ ١٩٩٧) ٤٩٠٨.
(٢) الفتح (٩/ ٢١٢).
(٣) (٢/ ٣٨٦) ٨٧٦.
(٤) (٢/ ٢٤٥) ٢١٤٦.
(٥) (١/ ٦٣٨) ١٩٨٥.
(٦) (٥/ ٣٧١) ٩١٦٧.
(٧) (٩/ ٤٩٩) ٤١٨٩.

<<  <   >  >>