للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- الشريعة الإسلامية قيدت استخدام الضرب بقيود:

١ - ألا يوالي الضرب في محل واحد، وأن يتقي الوجه، لأنه مجمع المحاسن (١). وقد تقدم (٢) من حديث معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول: قبحك الله» قال ابن قدامة في المغني (٣): «وعليه أن يجتنب الوجه، والمواضيع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف».

٢ - ألا يضرب بسوط ولا عصا، وأن يراعي التخفيف في هذا التأنيب على أبلغ الوجوه (٤)؛ ولذا جاء في الحديث النهي عن الجلد فقال: «لا يجلد أحدكم امرأته».

وجاء عن ابن عباس وعطاء أن الضرب يكون بالسواك وما أشبهه (٥).

٣ - ألا يكون الضرب مبرحًا، وقد تقدم من حديث جابر (٦) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة الوداع: « … فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألّا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح».


(١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٧٣).
(٢) ص (٦٤٥).
(٣) (٧/ ٢٤٣).
(٤) ينظر: التفسير الكبير، للرازي (١٠/ ٧٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٧٣).
(٥) ينظر: تفسير الطبري (٥/ ٦٨).
(٦) ص (٦٤٥).

<<  <   >  >>