للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع. وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى؛ فإنه أبلغ في العدل … ولا تحب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القُبل واللمس ونحوها؛ لأنه إذا لم تحب التسوية في الجماع، ففي دواعيه أولى» (١).

٣ - إن فوائد التعدد و مصالحه ظاهرة لا مجال للمكابرة فيها، تعود بالنفع أولًا على النساء، ثم على الرجال والمجتمع، ولعل من أبرزها:

- وجود العقم عند المرأة، أو إصابتها بمرض عضال يمنع من الاستمتاع بها، فلا يكون أصلح ولا أوفق في مثل هذه الحال إلا أن يتزوج بأخرى، وتبقى الزوجة الأولى محظية عند زوجها، ترعى الولد، وتنعم بالعدل المشروط لها.

وما تقدم خير له من الانحراف، أو صب جام غضبه على أهل بيته؛ لعدم قدرتهم على تحقيق مراده وطلبه.

- كراهية الرجل لزوجته، أو شدة رغبته الجنسية وعدم إشباع الواحدة من النساء له، أو قد لا يصبر على أعذار المرأة الشهرية، أفيعذر في الانحراف الجالب للأمراض، ولأولاد الزين، ولا يؤذن له بفتح بيت آخر؛ لكفالة امرأة أخرى؟

- زيادة النساء على الرجال في بعض المجتمعات، أو زيادة عدد العوانس، والأرامل والمطلقات، ما الحل الأمثل لهن؟ أن تقتلها براثن الوحدة، أو تنحرف مع


(١) المغني (٨/ ١٤٨) وانظر تفصيلًا نفيسًا لابن القيم حول هذه المسألة في زاد المعاد (٥/ ١٥١). وقد فصّل قضايا العدل بين الزوجات د. عبد الله الطيار في كتابه (العدل في التعدد) والأستاذ إحسان العتيبي في كتابه (أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة).

<<  <   >  >>